1804

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
مقالًا وقال: اشتروا له سنًّا فأعطوها إياه، فقالوا: إنا لا نجد سنًّا إلا سنًّا هي أفضل من سنه قال: فاشتروها فأعطوها إياه؛ فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاءً".
وأما مسلم فأخرجه (١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة.
وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة ... مثل البخاري.
قوله: "فَهَمّ أصحابه" يريد أنهم عزموا على ردعه وزجره حيث أغلظ في تقاضيه.
قوله: "فإن لصاحب الحق مقالًا" يعني سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال.
و"المقال" مصدر قال يقول مقالًا.
و"السن" عبارة عن فريضة من فرائض الإبل، إما ابن مخاض أو ابن لبون، أو حق أو جذع أو ثني، وكل واحد من هذه الأسماء يقال لها: سن.
قال الشافعي ﵁: فهذا الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ، وبه آخذ، وفيه أن النبي ضمن بعيرًا بالصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله [بصفة] (٣) في السلف وغيره.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ذلك المعروف؛ أن يأخذ بعضه طعامًا

(١) مسلم (١٦٠١).
(٢) الترمذي (١٣١٧).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ١٩٢).

4 / 153

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul