1802

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
آلاف درهم إلى العطاء".
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي كرم الله وجهه وإسناده ليس بالقوي.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن [أبي] (١) رافع مولى رسول الله ﷺ قال: "استسلف رسول الله ﷺ بكرًا، فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بِكْرَهُ، فقلت: يا رسول الله، إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال رسول الله ﷺ: أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً".
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).
وقد أخرجه الشافعي أيضًا أحسن من هذا (٦)، وقد تقدم ذكر ما أخرجه هو والجماعة المذكورون في كتاب الزكاة فلم نفرد، وقد ذكرنا هناك غرض الشافعي من إخراجه في كتاب الزكاة.
وأما غرضه من إخراجه ها هنا فهو جواز اقتراض الحيوان والسلف فيه.
و"البكر": الفَتِيُّ من الإبل.
وقضيت الغريم أقضيه: إذا وفيته.
و"الخيار": الجيد من كل شيء، ويقع على الواحد والجمع.

(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من مصادر تخريج الحديث الآتية.
(٢) "الموطأ (١٣٥٩).
(٣) مسلم (١٦٠٠).
(٤) أبو داود (٣٣٤٦).
(٥) النسائي (٤٦١٧).
(٦) وأخرجه الترمذي أيضًا من نفس الطريق (١٣١٨).

4 / 151