1791

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الْبَابُ السادِس
في أمور تلحق كتاب البيْع وَفِيه ثَلاثَةُ فصُول
الفَصْلُ الأوَّلُ في اخْتلافِ المُتبَايعيْن
أخرج الشافعي ﵁ عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اختلف البيعان؛ فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار".
قال الشافعي ﵁ في القديم: هذا حديث منقطع، ولا أعلم أحدًا وصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.
وأخرج الربيع عن الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال:
حضرت رسول الله ﷺ مثل هذا فأمر البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يُخَيَّر المبتاع؛ أن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل (١)، عن الشافعي.
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليْلى، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ:

(١) مسند أحمد (١/ ٤٦٦).

4 / 140

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul