1764

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الفَصْل الثالث
في مَالِ العَبْدِ والشَّجرِ المُثمرِ
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري (١).
أما مالك فأخرجه (٢) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "من باع عبدًا ... " الحديث فجعله موقوفًا على عمر.
وأما مسلم فأخرجه (٣) في جملة حديث عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب ... بالإسناد قال: سمعت رسول الله ﷺ: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وأما أبو داود فأخرجه (٤): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان ... بالإسناد، وذكر المعنيين عن القعنبي (٥)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بقصة النخل.
وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر المعنيين، وروى قصة العبد عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

(١) بل أخرجه البخاري (٢٣٧٩) من طريق الليث، عن ابن شهاب به كما في رواية مسلم الآتية.
(٢) الموطأ (١٢٧٢).
(٣) مسلم (١٥٤٣).
(٤) أبو داود (٣٤٣٣).
(٥) أبو داود (٣٤٣٤).
(٦) الترمذي (١٢٤٤).

4 / 113