1720

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (١) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.
وقد أخرج الربيع، عن الشافعي ﵁، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".
وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد".
[و] (٢) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.
هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) من عدة طرق والله أعلم.
...

(١) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.
(٢) ليست في "الأصل".
(٣) البخاري (٢١٦٠).
(٤) مسلم (١٥١٥).
(٥) أبو داود (٣٤٣٧) بمعناه.
(٦) الترمذي (١٢٢٢).
(٧) النسائي (٤٤٩٦).

4 / 69