1558

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الفصل السابع
في أن الحِجْرَ من البيت
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم". فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم، قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت" فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ، ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحِجْرَ، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (١): فأخرجه (٢) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره يقول عائشة: أن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين [عن] (٥)

(١) البخاري (١٥٨٣، ٣٣٦٨، ٤٤٨٤)، وانظر الحاشية الآتية.
(٢) سقط إسناد البخاري من الأصل، وكذلك لم يعزه لمالك ومسلم وهذا الإسناد عندهما، وانظر الموطأ (١/ ٢٩٣ رقم ١٠٤)، ومسلم (١٣٣٣/ ٣٩٩).
(٣) أبو داود (١٨٧٥).
(٤) النسائي (٥/ ٢١٤).
(٥) من النسائي.

3 / 494