1413

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
أي ما أمرك وما حاجتك، وقيل: الخطبة الذكر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه لا يجوز للمحرم (١) أن يتزوج ولا يزوج (٢)، ولا يكون وليًا في نكاح ولا وكيلًا وكذا المحرمة.
وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج. وبه قال الحكم.
وأما الخطبة: فإن الشافعي قال: وأحب أن لا يخطب فهذا لا يحرم الخطبة عنده. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن الأصم: "أن رسول الله- ﷺ نكح وهو حلال" قال عمرو: وقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس.
هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي هكذا مرسلًا عن يزيد بن الأصم، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي مسندًا.
أما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: "أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال". قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسرف".

(١) في الأصل: [كالمحرم] والسياق غير مستقيم والمثبت هو الأقرب.
(٢) في الأصل: [يتزوج] وهو خطأ والمثبت هو الصواب.
(٣) مسلم (١٤١١).
(٤) أبو داود (١٨٤٣).

3 / 349