1197

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
نخرج في زمن رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فخطب الناس، فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك".
وقد عاد الشافعي أخرج هذا الحديث في كتاب "الأشربة" عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، صاعًا من شعير، صاعًا من تمر، صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (١): فأخرجه بالإسناد ولفظ الرواية الثانية.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك ولفظ الثانية.
وأخرج الرواية الثالثة (٣): عن عبد الله بن منير، عن يزيد العدني عن سفيان، عن زيد بن أسلم بالإسناد.
وأما مسلم (٤): فأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأخرج الثالثة: عن القعنبي، عن داود بن قيس وزاد فيها قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت.
وأما أبو داود (٥): فأخرج (٦) الثالثة بإسناد مسلم ولفظه.

(١) "الموطأ" (١/ ٢٣٧) رقم (٥٣).
(٢) البخاري (١٥٠٦).
(٣) البخاري (١٥٠٨).
(٤) مسلم (٩٨٥).
(٥) أبو داود (١٦١٦).
(٦) زاد في الأصل: [أولًا] قبل: [فأخرج] ولا وجه لها.

3 / 133