116

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Investigator

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الباب الثاني في الأواني وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: في الجلود قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: "مَرَّ النبيُّ ﷺ بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال ﷺ: "إنما حَرُم أَكْلُها". وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي ﷺ أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال ﷺ: إنما حَرُمَ أَكْلُها". هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢) ومسلم (٣)، وأبو داود (٤) والترمذي (٥)، والنسائي (٦). فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ. وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد "أن رسول اللَّه ﷺ مر بشاة فقال:

(١) الموطأ (٢/ ٣٩٧ رقم ١٦). (٢) البخاري (٥٥٣١، ٥٥٣٢). (٣) مسلم (٣٦٣). (٤) أبو داود (٤١٢٠ - ٤١٢٢). (٥) الترمذي (١٧٢٧) وقال: حسن صحيح. (٦) النسائي (٧/ ١٧١ - ١٧٢).

1 / 118