1117

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
يحمل منها إلا ما دخل في السنة الثالثة وهي الثنية، يقال: إنها عناق، وأنها عناق، وأنها معتاط، وبهذا التأويل يصح تفسير الحديث، وكذلك العناق لا تجزئ في الزكاة إلا أن تكون الغنم كلها أعنقًا عند الشافعي، وإنما تجزئ في الذكورة الثنية من المعز -كما تقدم بيانه. وقد ثبت أن غنمه لم تكن كلها أعنقًا، لأنه قال: "أعطيتهم شاة شافعا" فدل ذلك على أنه أراد بقوله: "عناقًا معتاطًا" عنزًا قد قاربت سن العمل -كما تقدم بيانه- والله أعلم.
والولاد، والولادة بمعنى، تقول: ولدت المرأة ولادة ولادًا وأولدت: حان ولادها.
وقد جاء في رواية النسائي: "والشافع للحائل"، وليس بصحيح وإنما هو الحامل -بالميم-ة، لأن الحائل التي ليست حاملًا وسياق الحديث يدل على الحمل.
وفقه هذا الحديث: أن الساعي لا يختار على أرباب المال خيار أموالهم ولا يأخذ الرديء منها، وقد تقدم بيان ذلك قبل هذا.
وأخبرنا ﵁: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع "أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها".
هذا حديث صحيح (١) أخرجه مالك (٢) بالإسناد واللفظ، وقال: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم (٣)، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.

(١) قلت: إسناده منقطع كما ترى.
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٢٥) رقم (٢٨).
(٣) زاد في "الموطأ": "ببلدنا".

3 / 53