1105

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله.
فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
قال الشافعي (١): وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن.
هذا الحديث أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فأما مالك (٢): فأخرجه هكذا مرسلًا بالإسناد واللفظ: والحديث نفسه مسند مرفوع عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" كذلك (٣).
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ "أن النبي ﷺ لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري -ثياب تكون باليمن".

(١) "الأم" (٢/ ٩).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٢٠) رقم (٢٤).
(٣) "سنن الدارقطني" (١٨٨٧). من طريق المسعودي، عن الحكم، عن طاوس عنه به.
قلت: نعم هو موصول لكنه معلول.
قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٥٢):
وهذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي ﷺ من اليمن فسأله، ومعاذ لما قدم على النبي ﷺ كان قد مات.
ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس ...
قال ابن عبد البر: ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه اهـ بتصرف يسير.
(٤) أبو داود (١٥٧٦).

3 / 41