1088

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الأقل عند أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة والمجتهدين، وأرباب الفعل والمحدثين، ومن وقف على صحيح البخاري الذي إليه المنتهى في صحاح الأحاديث النبوية؛ رأى فيه العجب من تفريق الأحاديث وفعل كل حكم منها بذلك الإسناد في باب من أبواب كتابه، وعلى ذلك درج السلف الصالحون واقتفى آثارهم العلماء -رحمة الله عليهم-.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: العمل بهذا الحديث لا مخالف له في أصل الفرائض، الصدقة وأسنانها ومقاديرها، فإنه نص قاطع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف وقع في معانٍ وأحكام استنبطوها من هذا النص، وتفريعات التزموها لهذا الأصل، فذلك شيء مفرغ منه في كتب الفقه لا تتسع أمثال هذه الشروح لذكره، ولكن نذكر منها ما لا بد من ذكره مما لا يتوقف فهم لفظ الحديث عليه، وذلك أحكام:
الأول: يتعلق بالأوقاص: وهي التي بين كل وَقْصين مثل العشرة التي بين الخمسة والأربعن والستين، وهو ساكن القاف وجمعه: أوقاص، وقد ذكره الجوهري بالفتح.
وقال بعضهم: إن الوقص في البقر دون الإبل، والشنق (*) في الإبل خاصة وهو مثل الوقص.
وقد اختلف الأئمة في أن الزكاة الواجبة في النصاب، هل هي متعلقة بالنصاب والوقص الفاصل بين النصابين؟ أو بالنصاب وحده دون الوقص؟.
فذهب الشافعي في كتبه القديمة والجديدة: إلى أن الزكاة متعلقة بالنصاب دون الوقص، وأن الوقص لا زكاة فيه، وبه قال أبو حنيفة والمزني.
وقال في الإملاء: إن الزكاة متعلقة بهما، وبه قال محمد بن الحسن.
الثاني: إذا زدات الإبل على مائة وعشرين:
فذهب الشافعي إلى أنه لا يستأنف الفريضة فيه. وبه قال أهل العلم وعليه

3 / 24