1039

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وأما الترمذي (١): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري.
وأما النسائي (٢): فأخرجه عن سويد بن نصر، عن عبد الله عن مالك، وعن قتيبة، عن مالك.
"نعيت" إليه الميت أنعيه نَعْيًا ونَعِيًّا: إذا أخبرته بموته.
والنعي أيضًا الناعي وهو الذي يأتي بخبر الميت.
قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيهم ميت له قدر كبير، ركب راكب فرسًا يسير في الناس ويقول: نعي فلانا، أي: أنعه وأظهر خبر وفاته وهي مبنية على الكسر مثل: نزل ودراك بمعنى أنزل وأدرك.
ويكره النداء على الميت، ولا بأس أن يعرف به أصدقاؤه.
وبه قال أحمد.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس به.
"والمصلى": موضع الصلاة، وهو اسم خصه الاستعمال بالأماكن المعينة للصلاة في ظاهر البلد، وفي الصحارى، والأماكن المنفردة، كما خص الاستعمال المساجد بالأماكن المبنية في المدن والقرى ونحو ذلك، وإنما كان الجميع مصلى ومسجدًا.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن تكبيرات صلاة الجنائز أربع.
وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وزيد، وجابر، والحسن، ومحمد

(١) الترمذي (١٠٢٢) وقال: حسن صحيح.
(٢) النسائي (٤/ ٦٩ - ٧٠، ٧٢).
قلت: ولم يعزه لأبي داود وهو عنده برقم (٣٢٠٤).

2 / 406