1022

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
هذا طرف من حديث قد أخرجه أبو داود (١): عن النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن عائشة وذكر حديثًا طويلًا وهذا الطرف في آخره.
قولها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا" الاستقبال: لقاء الشيء في أول الأمر، وإدراك الأمر من مبدئه، والوقوف على المصلحة فيه بادئ الأمر.
"والاستدبار": ما جاء بعده وفي آخره.
تريد: أنه لو عرفت في أول الأمر ما عرفته في آخره، لكان نساؤه تولوا غسله.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تغسله بلا خلاف، إلا ما روى عن أحمد في إحدى روايتيه لهذا الحديث عن عائشة، وأما إذا ماتت المرأة فإنه يجوز عنده للزوج أن يغسلها، وبه قال عطاء، وأبو الشعثاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي: لا يجوز ذلك.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن يغسلها إذا ماتت هي، وعلي، فغسّلتها هي وعلي". هذا الحديث أخرجه الشافعي: دليلًا على جواز غسل الرجل زوجته، وقد روى من وجوه عدة متفقة على أن عليًّا -كرم الله وجهه- غسلها (٢)، وإنما اختلفت في أنها وصته وبعضهم لم يذكر الوصية في حديثه.

(١) أبو داود (٣١٤١).
(٢) انظر المعرفة (٥/ ٢٣١ - ٢٣٢).

2 / 389