940

(¬1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك (1/ 21 / 82) بنحوه، والنسائي في المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (1/ 179 / 343) واللفظ له، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (1/ 93 / 64) بنحوه ، وابن ماجة في الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (1/ 132 / 373) بمثله عن الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن ماجة: صحيح. ورواه الدارقطني (1/ 53) موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا (1/ 117) عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. وقال البخاري: ليس بصحيح وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. وقال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. انظر: علل الترمذي (ص40)، والسنن الكبرى، البيهقي (1/ 192).

(¬2) انظر: فتح الباري (1/ 299).

Page 86