679

قال الرافعي: أخذ بظاهر الحديث جماعة: منهم عطاء (¬9) وطاوس، وقالوا: بتحريم الخليطين = 1381 - أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر.

1382 - أخبرنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فأذن لهم في غير المزفت.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا، (¬1) فإن اشتد وصار مسكرا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.

زاد ابن الأثير: وإسحاق (¬2) وعامة أهل الحديث. (¬3)

وقال الشافعي: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد. (¬4) وبه قال الثوري وأبو حنيفة.

ر ل79 / ب

/ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)

قال الرافعي: سببه (¬5) أنها متينة ولها ضراوة فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها، (¬6) بخلاف الأسقية فإنها رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ يظهر أثره.

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استمرار تحريمها وعليه ابن عمر وابن عباس، وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ. انتهى.

Page 692