Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Genres
(إلا هاء وهاء) بالمد وفتح الهمزة في (¬2) الرواية المشهورة، المعنى: أنه يقول كل واحد منهما للآخر: خذه فيأخذه. (¬3) 675 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك: حتى ياتي خازني، قال: فحفظت، لا شك فيه.
676 - أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون، إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قال: چ? ? ? ? ? پ پ پ پچ.
677 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا.
678 - أخبرني من أصدقه، عن سفيان، أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم.
679 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا.
680 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه.
681 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر.
682 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله.
683 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
684 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
Page 370