358

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Genres

Ḥadīth

ومن كتاب البيوع

668 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

كتاب البيوع

(المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار)

ر ل41 / ب

قال الرافعي: كذا في كثير من النسخ بتكرار لفظ (الخيار) فالأول جملة، والمقصود / أن لهما خيارا. والثاني: جملة أخرى، والمقصود أن ذلك الخيار لا يختص بأحدهما بل يثبت لكل واحد منهما.

(ما لم يتفرقا) روى ثعلب، (¬1) عن ابن الأعرابي، (¬2) عن المفضل (¬3) أنه قال: الافتراق في الكلام والتفرق في الأبدان. (¬4)

(إلا بيع الخيار) (¬5)

Page 366