Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Genres
المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير
المقصود بالمسألة:
أن يخالط الماء الكثير، نجاسة آدمي -بوله، أو عذرته- ولم يتغير الماء بها، ولا يشق نزحها فما حكم هذا الماء؟
اختار القاضي-﵀: أن الماء في هذه الحالة نجس، مخالفًا في اختياره المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال- ﵀: (مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). (^١)
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ويشق نزحه أنه طهور (^٢) واختلفوا في الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ولا يشق نزحه على قولين:
القول الأول: أن الماء لا ينجس في تلك الحالة.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها أكثر المتأخرين وهي المذهب (^٦).
القول الثاني: أن الماء ينجس في هذه الحالة.
وهي رواية عن الإمام أحمد (^٧)، اختارها أكثر المتقدمين (^٨) ونص المرداوي ﵀ -أنها من مفردات المذهب (^٩).
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١).
(^٢) انظر: الأوسط (١/ ٢٦١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، مراتب الإجماع (ص: ١٧)، شرح الزركشي (١/ ١٣٤)، المبدع (١/ ٣٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٦).
(^٣) انظر: المبسوط (١/ ٤٦)،بدائع الصنائع (١/ ٢٤)،فتح القدير (١/ ٦٨).
(^٤) انظر: مختصرخليل (١/ ٩)،الشرح الكبير (١/ ٦٧) الكافي (١/ ٣٨).
(^٥) انظر: المهذب (١/ ١٦٠)، المنهاج (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١٦١).
(^٦) انظر: المغني (١/ ٣٠)،الفروع (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٩)،كشاف القناع (١/ ٤١)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٢٢).
(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١).
(^٨) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٥٩)
(^٩) انظر: الإنصاف (١/ ٥٩)، مفردات الحنابلة للعجلان (١/ ٩٧).
1 / 72