187

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

التمهيد: في تعريف المسح والخف في اللغة والشرع
المسح لغةً: إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه (^١).
وشرعًا: إصابة اليد المبتلة بالماء (البِلَّة) لخف مخصوص في موضع مخصوص وفي زمن مخصوص (^٢).
الخف لغةً: الذي يلبس، ويجمع على أخفاف وخفاف (^٣).
والخف شرعًا: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه (^٤).

(^١) انظر: القاموس المحيط (ص ٣٠٨).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦١).
(^٣) انظر: لسان العرب (٩/ ٨١)،القاموس المحيط (ص ٨٠٦).
(^٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦١).

1 / 187