س: ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقرأ الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة؟
ج: قراءةُ الفاتحةِ عند العهدِ لا أصلَ لها، والعهدُ إذا كانَ على فعلِ شيءٍ مباحٍ يجبُ الوفاءُ به؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ... مَسْئُولًا﴾، وقولِه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾، وقولِه ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». مُتَّفقٌ على صِحَّتِهِ، من حديثِ أبي هريرةَ ﵁، وفي «الصَّحيحين» من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ﵄، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» (^١).
س: يوجد في مدينة الطائف مسجد يسمى: مسجد الكوع، يقال: إن الرسول ﷺ قابل فيه عدَّاسًا عند عودته من الطائف، ويطلب منا نحن المعلمين -أحيانًا - أن نأخذ الطلاب في زيارة إليه لتعريفهم بهذا الأثر، فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان الذهاب إليه غير جائز فما حكم أخذ الطلاب إليه لمجرد تعريفهم به؟ وما حكم من ذهب إليه ليصلي فيه ركعتين؟
ج: ما يُسمَّى باسمِ مسجدِ (القنطرةِ)، وباسمِ مسجدِ الكوعِ بالطَّائف: هما مسجدانِ بدعيَّانِ لا أصلَ لهما، وليس لهما فضلٌ يخصُّهما، ولم يثبتْ