229

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

جُدرانِها؛ لما في ذلك من تعريضِ القرآنِ للامتهان، ولما فيهِ من زخرفةِ المساجدِ المنهيِّ عنها، وإشغالِ المصلِّينَ عن صلاتِهم بالنَّظرِ في تلك الكتاباتِ والنُّقوش (^١).
س: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد، وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد؟
ج: إذا كان الطِّفلُ مُميِّزًا شُرِعَ إحضارُهُ إلى المسجدِ؛ ليعتادَ الصَّلاةَ مع جماعةِ المسلمين، وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، أمَّا ما يُروى في هذا عن النَّبيِّ ﷺ من قولِه: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ»: فهو غيرُ صحيحٍ، أمَّا إذا كانَ الطِّفلُ غيرَ مميِّزٍ؛ فالأفضلُ ألا يحضرَ إلى المسجدِ؛ لأنَّه لا يعقلُ الصَّلاةَ ولا معنى الجماعة، ولما قد يُسبِّبُهُ من الأذى للمصلِّين (^٢).
س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟
ج: تجميرُ المساجدِ وتطييبُها عملٌ طيِّب؛ لأنَّ هذا من نظافَتِها، وقد كان التَّابعيُّ الجليلُ نعيمٌ المُجْمِرُ ﵀ أحدُ الرُّواةِ عن أبي هريرةَ ﵁، يُسمَّى المُجْمِرُ؛ لكونِهِ يُجَمِّرُ مسجدَ رسولِ اللهِ ﷺ (^٣).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ١٨٩).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٦٣).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٨٠).

1 / 236