219

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ»، قال النَّوويُّ: «حديثٌ صحيحٌ»، ومعنى قولِهِ: «وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ» بضمِّ الجيمِ وكسرِها: التي تموتُ بالولادة، يعني ماتَتْ مع شيءٍ مجموعٍ فيها غيرُ منفصلٍ عنها (^١).
س: إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟
ج: أ-إذا حضرت المسلمُ الوفاةُ وُجِّهَ إلى القبلةِ؛ حتى إذا تيقَّنتْ وفاتُهُ غُمِّضَتْ عيناهُ، ودُعِيَ له، ولا يُذْكَرُ عندَهُ إلا الخير؛ لما روى مسلمٌ، عن أمِّ سلمةَ ﵂ قالتْ: دخلَ رسولُ اللهِ ﷺ على أبي سلمةَ وقد شقَّ بصره فأغمضَه، ثم قال: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، فضجَّ ناسٌ من أهلِهِ، فقال: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثم قال: «اللهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»، ويُشدُّ لحْيَاهُ؛ لئلاَّ يبقى فمُهُ مفتوحًا بعد أن يبرُد، وتُنزعُ ثيابُه عنه، ويُغَطَّى بثوبٍ يسترُهُ جميعَه، ويُستحبُّ الإسراعُ بتجهيزِهِ؛ لئلا يتغيَّر، ثم يُجرَّدُ؛ لتغسيلِهِ، ويُستَرُ من سُرَّتِهِ إلى رُكبتِهِ حين تغسيلِه، ولا يحضرُ إلا من يُعينُ في غسلِه، ويُشرعُ الإسراعُ في قضاءِ دَيْنِهِ؛ إبراءً لذمته، وتنفيذَ وصيتِهِ؛ لينتفِعَ بثوابِها، ويُكفَّنُ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ، ويُصلَّى عليهِ ويُدفنُ في مقابرِ المسلمين، ويُدعى له بالمغفرةِ بعد دفنِه.

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٤٧).

1 / 226