160

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

ثم تصلِّي في الحالِ ولو خرجَ منك شيءٌ في أثناءِ الصَّلاة؛ فلا حرجَ عليك؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ المستحاضةَ أن تستنجيَ وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة، وإن كنتَ لا تستطيعُ الوُضوءَ بالماءِ؛ فإنَّك تتيمَّمُ بالتُّرابِ عندما تريدُ الصَّلاة (^١).
س. إذا أسقطت المرأة الحامل (أجهضت) مولودًا متخلقًا يتم إجراء عملية تنظف للرحم، فيتوقف دم النفاس وينزل نزيف بسبب التنظيف أحيانًا، فهل تعتبر طاهرة أم أن الدم دم نفاس؟
ج: أولا: لا يجوزُ إجهاضُ الحملِ إلا بفتوى من أهلِ العلمِ، مبنيَّةٍ على الضَّرورةِ القصوى التي يُقرِّرها فريقٌ من الأطِّباءِ الموثُوقين.
ثانيًا: إذا جازَ الإجهاضُ شرعًا وكان الجنينُ مُخَلَّقًا، فالأصلُ في الدَّمِ الذي يخرجُ بعدَه، أنَّه دمُ نِفاسٍ؛ تتركُ من أجلِهِ الصَّلاة والصِّيامَ إلى تمامِ أربعين يومًا من إسقاطِه، إلا إذا تحقَّقَ أنَّه نزيفٌ، وأنَّ دمَ النِّفاسِ قد توقَّف، فإنَّه لا يُعتبرُ نفاسًا تتركُ من أجلهِ الصَّلاة والصيام (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٢٥٢).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٢٥٩).

1 / 166