Sarim Munki
الصارم المنكي في الرد على السبكي
Investigator
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
Publisher
مؤسسة الريان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith Studies
فيها أفضل بخلاف المسجد الحرام، فإن مخصوص بالطواف واستسلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك.
وأما المسجدان الأخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على الرسول ﷺ وصلاة عليه وتسليم عليه وغير ذلك من العبادات فهو مشروع في المسجد، فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات، ولكن العبادة في مسجدة أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر.
قال الشيخ (١): ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ثم ذكر ما حكيناه عنه فيما تقدم ثم قال.
والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بني الصادر من المدينة والوارد عليها، والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه، وذلك إنه يمتنع أن يقال: أنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين بها، فإن أولئك هم أفضل أمته وخواصها، وهم الذين خاطبهم بهذا، فيمتنع أن يكون المعنى: من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتم مقيمين بها، فإن المقام بها هو غالب أوقاتهم، وليس في الحديث تخصيص ولا روى عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
يبين هذا أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض الأمور فيسلمون عليه، إنما كان يرد عليهم إذا سلموا، فإن قيل: إنه ل يكن يرد عليهم، فهذا تعطيل للحديث، وإن قيل: كان يرد عليهم من هناك ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق، وإن قيل: بل هو يرد على الجميع فحينئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به، وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو الآن مختص بمن سلم من خارج لزم أن يستحب لأهل المدينة السلام عند الحجرة، كلما دخلوا المسجد وخرجوا.
وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وخلاف قول المفرقين
(١) في الرد على الأخنائي ص ١١٠ - ١١٩،
1 / 144