قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ويسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافًا ...» (١)؛ولأن لكل عيد وظيفة: فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما» (٢).
وقال الإمام ابن القيم ﵀: «وكان [ﷺ] يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتّباعه لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويُكبِّر من بيته إلى المصلى» (٣)، قال العلامة ابن عثيمين ﵀ في الحكمة من تعجيل الأضحى وتأخير الفطر: «أما النظر؛ فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح
_________
(١) ثم ذكر مرسل الشافعي المذكور آنفًا.
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦٧.
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/ ٤٤٢.
1 / 60
المقدمة
أولا: مفهوم العيدين
ثالثا: حكم صلاة العيدين
خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد
سادسا: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح