ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال الإمام مالك: مضت السنّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاّه، وقد حلّت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنوُّ من الإمام، ليحصل له: أجر التبكير، وانتظار الصلاة، والدنوِّ من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى لأحد، قال عطاء بن السائب: كان عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن معقل، يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يندفعان إلى الجبَّانة أحدهما يُكبّر والآخر يُهلّل» (١).
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:أ - عمل الصحابة ﵃ -؛ لأن النبي ﷺ كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.
_________
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١، وشرح السنة للبغوي، ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
1 / 24
المقدمة
أولا: مفهوم العيدين
ثالثا: حكم صلاة العيدين
خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد
سادسا: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح