(1) جاء بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره ابن المنذر في الأوسط 3 / 321 ، وأشار إليه البيهقي بقوله : روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ) ثم قال : وقد روي فيه حديث ضعيف ، ثم ساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه ، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه ) ، ثم ضعفه بجهالة أحد رواته وضعف آخر ، السنن الكبرى 2 / 495 ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مكحول وإبراهيم النخعي : ليس على من خلف الإمام سهو ، ح4527و4528 ، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم ، وانظر مصنف عبدالرزاق ح35063510 .
(2) وهذا يدل على أن الإمام يرى وجوب تكبيرات الانتقال لأنه أوجب على ناسيها سجود السهو ، أو أنه يرى مشروعية السجود لترك المستحب ، والأول أولى ، لكن مع ذلك فإن العلماء اختلفوا في حكم ترك بعض التكبيرات غير تكبيرة الافتتاح ، أو ترك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فالجمهور على أنه لا سجود عليه ، وهو رأي الشعبي والقاسم وعطاء والشافعي ، وقال إسحاق وأبو ثور والحكم : يسجد سجدتي السهو ، وقال مالك : يرجع فيقول الذي نسيه أو يسجد ، وقال قتادة والأوزاعي : يقضي ما نسيه ولا يسجد ، انظر الأوسط لابن المنذر 3 / 304305 ومصنف عبدالرزاق ح3563و3564وح2543و2544.
Page 129