175

Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Publisher

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

الجيزة - مصر

Genres

٣٣ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ
١٠٣٢ - ٢٠٢٥١ حم / ٢٩ د / ٣٤ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ". قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. (^١).
٣٤ - بَاب جَوَاز الْغُسْل بَعْد تَكْرَار الْجِمَاعِ
١٠٣٣ - ٢٨٤ خ / ٣٠٩ م / ١٢٩٤٢ حم / ١٤٠ ت / ٢٦٤ ن / ٥٨٨ جه / ٧٥٣ مي / عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
١٠٣٤ - ٣٠٩ م / ١١٥٣٥ حم / ٢١٨ د / ١٤٠ ت / ٢٦٣ ن / ٥٨٨ جه / عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.
١٠٣٥ - ٢٦٦٤٦ حم / ٢١٩ د / ٥٩٠ جه / عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا، فَقَالَ: "هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ". (^٢)
١٠٣٦ - ٦٨٣ ش/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ". (¬٣)
٣٥ - بَاب وُجُوبِ الْغَسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
١٠٣٧ - ١٣٠ خ / ٣١٣ م / ٢٥٩٦٤ حم / ١٢٢ ت / ١٩٧ ن / ٦٠٠ جه / ١٢٢ ط / ٧٦٣ مي / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟، فَقَالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا!؟ ".
١٠٣٨ - ١٨٠ خ / ٣٤٥ م / ١٠٧٧٨ حم / ٦٠٦ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ"، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ؛ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ".
١٠٣٩ - ٢٩٣ خ / ٣٤٦ م / ٢٠٥٨٤ حم / عَنْ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؛ فَلَمْ يُنْزِلْ؟، قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي"، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الْآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ.
١٠٤٠ - ٢٩١ خ / ٣٤٨ م / ٧١٥٧ حم / ٢١٦ د / ١٩٢ ن / ٦١٠ جه / ٧٦١ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ". (^٤)
١٠٤١ - ٣١١ م / ١١٨١٣ حم / ٢٠٠ ن / ٦٠١ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ، فَلْتَغْتَسِلْ"، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ!، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ".
١٠٤٢ - ٣١٤ م / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ؟، فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا

(^١) (٢٠٦٥٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٠٥٦ حم ف) الحاكم: صححه الحاكم / الألباني: ضعيف / (٢٠٧٧٥ حم شعيب): رجاله ثقات
(^٢) (٢٧٠٦٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٧٢٩ حم ف) الألباني: حسن / (٢٧١٨٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٦٨٣ ش)، حسنه الألباني في كتاب آداب الزفاف ص ٤٤.
(^٤) جَهَدَهَا: كناية عن الجماع

1 / 176