٣٥٢- باب التؤدة في الأمور - ٣٩٥
٦٨٦/٩٨٨- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: " لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ
بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا؛ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا".
٣٥٣- بَابُ مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا - ٣٩٦
٦٨٧/٨٩٠- (صحيح) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً (١) أَوْ هَدَّى زُقَاقًا (٢) - أَوْ قَالَ: طَرِيقًا - كَانَ لَهُ عَدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ".
٦٨٨/٨٩١- عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَرْفَعْهُ (قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ) قَالَ: " إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضالة صدقة".
(١) قال في " النهاية": " ومنيحة اللبن": أن يعيطه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها".
(٢) أي: دل على طريق.