149

Sahih

صحيح ابن خزيمة

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

٢٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ-
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ (١) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ.
(١٨٧) بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
٢٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ؛ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ؛ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيعٌ؛ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ؛ وَكُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ:
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ- أَوْ ثَلَاثًا- ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ. فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ.
وَقَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: جَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْهُ.
وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ.

[٢٤٠] إسناده صحيح. ن ١: ١٠٨ من طريق محمد بن بشار. وانظر: تلخيص الحبير ١: ١٦.
(١) وفي الأصل: "المدني"، والتصحيح من التهذيب.
[٢٤١] خ الغسل ٥؛ م حديث ٢٤٥.

1 / 155