Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Safwat Ikhtiyar
Mansur Cabd Allah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق هل يفيد بظاهره الفعل مرة واحدة، أو يفيد تكرار الفعل.
فالظاهر من مذهب(1) جماعة أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي، وهو المحكي عن أبي الحسين وهو ظاهر قول الشافعي(2) أنه لا يقتضي التكرار.
ومنهم من يقول إنه يقتضي التكرار وهو ظاهر قول أصحاب الشافعي(3).
ومذهبنا أنه بظاهره لا يفيد التكرار.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المفهوم من ظاهر الأمر عند أهل اللغة إيقاع الفعل، ولهذا إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار، ثم دخل مرة واحدة خرج عندهم من عهدة الأمر.
ولأن الأمر أيضا لو أفاد بظاهره التكرار لأفاده الخبر، ومعلوم أنه لا يفيده.
Page 55