Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
Your recent searches will show up here
Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
والدليل على صحته: أنه لا دليل على كون قول الآحاد حجة، وإثباته حجة بغير دلالة لا يجوز، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي أن المخالف في هذه المسألة كان يحتج بصحة ما ادعاه بوجهين:
أحدهما: أن الصحابة كانت ترجع إلى قول بعضها بغير دليل، فلولا أنه حجة لما جاز ذلك.
ونحن نأبى هذه الدعوى في علماء الصحابة فلا سبيل إلى تصحيحها.
وأما عوام الصحابة، ومن لا سبيل له إلى النظر فذلك ثابت، ولكن ليس فيه دليل؛ لأن فرض العامي الرجوع إلى العالم في عصر الصحابة وغيرهم من التابعين وإلى الآن، فكان ذلك على قول من يقوله يوجب كون قول كل واحد من آحاد الصحابة حجة في جميع الأعصار، وذلك ما لم يقل به أحد.
والوجه الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(1))) وهذا أشف من الأول إلا أنا نقول المراد إيجاب رجوع العوام إلى فتوى جميع علمائهم، ولأن لا يتوهموا أنه لا يجوز لهم قبول الفتوى إلا من واحد أو لا يجوز قبولها إلا فيما اتفقوا فيه، فإذا اختلفوا سقط الفرض، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ناجون إذا أخذوا بفتوى من شاءوا منهم، وليس في ذلك دلالة على قبول من قال: إن قول آحادهم حجة.
* * * * * * * * * * * *
Page 280