Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
ووجه الإستدلال بهذا الخبر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمننا من الضلالة إذا تمسكنا بعترته، كما أمننا من الضلالة إذا تمسكنا بكتاب ربه، فكما أن الكتاب حجة يجب اتباعها، فكذلك العترة حجة يجب اتباعها، والتمسك لا يكون بهم واجبا إلا بكون إجماعهم حجة.
أما أنه أمننا من الخطأ إذا تمسكنا بعترته: فذلك ظاهر في لفظ الخبر.
وأما أن ذلك لا يكون إلا لكون إجماعهم حجة: فلأنه إذا أمننا من الخطأ قطعنا على ارتفاع الخطأ فيما أمننا من قبله، ونحن لا نقطع إلا فيما يجب اتباعه ويحرم خلافه، وهو المراد بالحجة، فلولا كون إجماعهم حجة لكان ذلك منه عليه السلام تغريرا بنا، وتلبيسا علينا، وذلك لا يجوز عليه وهو رسول عدل حكيم، لا يجوز أن يبعث من يعلم من حاله شيئا من ذلك.
مسألة:[الكلام في العترة أو الأمة إذا افترقت على قولين]
والكلام في العترة إذا افترقت على قولين لا ثالث لهما، ومنع الجميع من إحداث ثالث كالكلام في الأمة، وكذلك إذا افترقوا فرقتين، وتبين ضلال إحدى الطائفتين، أو صح لنا بطلان قولها، فإنا نعلم وجوب تعين الحق في قول الفرقة الظاهرة، والفرقة المصيبة إذ لا يجوز خروج الحق عن أيدي الجميع.
وكذلك لو افترقوا إلى أربع فرق مثلا وصح لنا ضلال ثلاث أو نسخها من جهة التأويل، فإنا نعتبر الحق في الرابعة لاستحالة خروج الحق عن أيدي الجميع لما قدمنا.
Page 254