وذهب أبو علي(3)، وأبو هاشم(4)، وقاضي القضاة(5) إلى أنه لا يقتضي الوجوب لغة ولا شرعا إلا بقرينة، وأكثر ما فيه إذا ورد من جهة الحكيم سبحانه يدل على كون المأمور به مندوبا إليه من حيث ثبت أنه سبحانه إنما يريد من المكلف ما يستحق عليه الثواب دون المباح.
والذي كان شيخنا رحمه الله يختاره أنه يقتضي الوجوب لغة وشرعا، وهو الذي نختاره.
والذي يدل على صحة ما قلناه من اقتضائه الوجوب لغة: ما نعلمه من أن السيد إذا قال لعبده: أسقني الماء، استحق الذم عند أهل اللغة إذا لم يفعل، فلولا أن الأمر عندهم على الإيجاب لما ذموه لأنهم لا يذمون على الإخلال بفعل إلا وذلك الفعل واجب عندهم، ولأنهم أيضا يسمون من خالف ما أمروه به عاصيا وذلك يقتضي كونه يفيد الوجوب عندهم، وقد قال شاعرهم:
Page 42