Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
الكلام في الأخبار
مسألة:[الكلام في حد الخبر]
اختلف أهل العلم في حد الخبر؛فقال بعضهم:
هو ما يصح فيه التصديق والتكذيب، وقيل: ما يصح فيه الصدق والكذب، والمعنى واحد.
والمراد بذلك هو أن يصح أن يقال للمتكلم به: صدقت أو كذبت، ومعلوم أنه لا يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب شيء من أنواع الكلام سوى الخبر.
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا قول كثير من العلماء، وإليه ذهب قاضي القضاة والحاكم واختاره القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه.
وحكي عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه ذكر في المعتمد(1) في حد الخبر أنه كلام يفيد إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.
وذكر أيضا أنه ذكر في زيادات المعتمد(2) في حد الخبر أنه كلام تام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.
وكان رحمه الله تعالى يقول: إن الحدود الأولة لا يصح الإعتماد عليها؛ لأن صحة التصديق والتكذيب هي حكم كونه خبرا، وليست معنى كونه خبرا، فإن كونه خبرا حكم يرجع إلى الصيغة، وصحة التصديق والتكذيب حكم راجع إلى التصديق والتكذيب والمصدق والمكذب.
قال رحمه الله تعالى: وتحديد الشيء بحكمه لا يجوز؛ لأن من حق الحد والمحدود أن يكونا عبارتين عن شيء واحد.
قال رحمه الله تعالى: ولذلك لم يجز تحديد القادر بأنه من صح منه الفعل؛ لأن صحة الفعل حكم كونه قادرا، وليست كونه قادرا لأن كونه قادرا صفة يختص بها الحي، وصحة الفعل حكم يختص به الفعل.
قال رحمه الله: وكذلك لا يصح ما ذكره الشيخ أبو الحسين في المعتمد من حد الخبر، لا يصح لثلاثة أوجه:
أحدها: أن قولنا خبر أوضح مما حد به، ومن حق الحد أن يكشف عن معنى المحدود ويظهره.
Page 161