Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genres
مسألة:[الكلام في جواز نسخ السنة بالكتاب]
ذهب شيوخنا المتكلمون وأصحاب أبي حنيفة ومالك(1) إلى أن نسخ السنة بالكتاب جائز، وصرح الشافعي أن ذلك لا يجوز.
وقال: السنة لا ينسخها إلا مثلها، وقد وقع ذلك عند بعض أصحابه لما رأى المسألة تضعف وتلك عادة بعضهم.
والذي يدل على صحة ما اختاره شيوخنا ومن قال بقولهم: أن الكتاب مساو للسنة في باب العلم والعمل، وكلما استوى حالهما في ذلك جاز نسخ أحدهما بالآخر، دليله: الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ومما يؤيد ذلك أنه قد وقع، فلو كان لا يجوز لما حسن من الحكيم سبحانه إيقاعه، وذلك ظاهر في مسائل كثيرة:
منها: استقبال القبلة؛ فإنه ثبت بالسنة إلى بيت المقدس ثم نسخ بالكتاب بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}...الآية [البقرة:144]، وكذلك رد من آمن من المشركين إلى أهله ثبت بالسنة في صلح الحديبية ثم نسخ في النساء خاصة في قوله سبحانه: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة:10].
مسألة:[الكلام في جواز النسخ بأفعال النبي(ص)]
ذهب شيخنا إلى أن النسخ بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع، وخرجه من كلام قاضي القضاة، حيث قال: إن التعارض في الأفعال لا يصح.
وخرج من قول أبي رشيد رحمه الله إن التعارض في الأفعال يصح، فيلزم من ذلك وقوع النسخ بأفعاله عليه وآله السلام.
واختيارنا أن النسخ بأفعاله صلوات الله عليه يقع.
Page 155