باب الساعة التي في يوم الجُمُعة
٤٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» (^١).
(^١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٩٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.