باب انصراف النساء من صلاة الجماعة
٣٩٣ - عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا؛
«أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ» (^١).
(^١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى» (١٣٤٩) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وَهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية، به.