باب وقت صلاة العشاء
٢٥٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ، لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَلَا أَدْرِي أَشَغَلَهُ شَيْءٌ، أَوْ حَاجَةٌ كَانَتْ لَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ، هَذِهِ السَّاعَةَ» (^١).
(^١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٦٣) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، به.