94

Ruus Masail

رؤوس المسائل للزمخشري

Investigator

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

مسألة: ١١ - تكرار المسح
مسح الرأس عندنا: مرة واحدة (١)، وعند الشافعي: ثلاث مرات (٢).
دليلنا: ما روى عن رسول الله ﷺ: "أنه مسح على رأسه مرة واحدة" (٣)، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين.
واحتج الشافعي ﵀، بما روى عن النبي ﷺ: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" (٤)، فدل على أن التكرار شرط.

(١) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨؛ الهداية ١/ ١٣.
(٢) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن المسح ثلاث مرات شرط في الوضوء غير صحيح، والصحيح: أن المجزئة في المسح مرة واحدة كما قال الشافعي: "وأحب لو مسح ثلاثًا وواحدة تجزئه".
انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥.
(٣) الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: هذا وضوء رسول الله ﷺ". وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد ﵁: "أنه مسح مرة واحدة".
انظر: البخاري، في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين (١٨٦)، فتح الباري ١/ ٢٩٤؛ مسلم، في الطهارة، باب وضوء النبي ﷺ (٢٣٥)، ١/ ٢١٠.
(٤) الحديث "غريب بجميع هذا اللفظ" كما قاله الزيلعي، والصحيح أن الحديث مركب من حديثين: الأول: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب في صفة وضوء النبي ﷺ: " ... ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي". ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد في تعليقه على ابن ماجه: "في إسناده زيد وهو: العمي، ضعيف، وكذا الراوي عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر ﵄" ١/ ١٤٥.
والثاني: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: =

1 / 104