354

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

مسألة: ٢٤٢ - سهم الفارس إذا مات فرسه
الغازي إذا جاوز الدرب فارسًا، ثم نفق فرسه، فإنه يستحق: سهم الفرسان (١) عندنا، وعند الشافعي: يستحق سهم الرجّالة (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن [لـ]ـلكفار جواسيس؛ لأن المسلمين لو دخلوا دار الحرب يخبرون أنهم جاوزوا الدرب كذا فارسًا، فيدخل في قلوبهم الرعب فيحصل القهر، فإذا حصل القهر حصل المقصود؛ لأن النصرة قد تقع بالرعب، ليس الاعتبار بالمقاتلة فارسًا، ألا ترى أنه لو كان في مقصبة أو مشجرة، فنزل عن الدابة وقاتل راجلًا، فإنه يستحق سهم الفارس، عرفنا أن الاعتبار ليس بالمقاتلة فارسًا، وإنما الاعتبار بالدخول إلى دار الحرب، وهذا الرجل دخل دار الحرب فارسًا، فوجب أن يستحق سهم الفارس (٣).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"، وهذا الرجل شهد الوقعة راجلًا، فوجب أن يستحق سهم الرجالة (٤).

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨٥؛ القدوري، ص ١١٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥١٧؛ الهداية ٥/ ٤٩٨، مع فتح القدير.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٢٤٦؛ الروضة ٦/ ٣٧٨.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٥١٧؛ الهداية مع فتح القدير والعناية ٥/ ٤٩٩.
(٤) الحديث: رواه الشافعي في المختصر، والبيهقي في السنن، وابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على عمر ﵁. وقال البيهقي - بعد ذكر المناسبة وكتاب عمر -: "هذا هو الصحيح من عمر ﵁".
انظر: مختصر المزني، ص ١٧٠؛ السنن الكبرى ٩/ ٥٠؛ نصب الراية ٣/ ٤٠٨.

1 / 364