89

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:
١ - لأن المنة تلحق به (^١).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (^٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (^٣).
٢ - قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (^٤).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (^٥).
٣ - لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (^٦).

(^١) مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥).
(^٢) التاج والإكليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧).
(^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٤).
(^٤) التعليقة الكبرى (ص ٩٩٥)، المجموع (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢).
(^٥) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (١/ ١١٤)، ط: مؤسسة الرسالة ١٣٩٤ هـ.
(^٦) العزيز (١/ ٢٠٩).

1 / 97