202

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا (^١).
وجه الدلالة:
في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد، مع أن عمرو بن العاص قد تيمم مع وجود الماء، وسكت عنه النبي ﷺ وأقره.
فيفهم من ذلك جواز التيمم لمن وجد الماء ولكنه خائف من استعماله الضرر؛ لأن الخوف لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته (^٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ - أن أصحاب هذه الأمثلة عادمون للماء حكمًا (^٣)، فيباح لهم التيمم.
٢ - أنهم خائفون من الضرر باستعمال الماء (^٤)، والضرر منفي شرعًا.
٣ - قياسًا على الجريح والمريض إذا خاف أحدهما على نفسه من استعمال الماء، فإنه يجوز له التيمم (^٥)، فكذلك من خاف على نفسه ضررًا أو على ماله أو على رفقته ونحو ذلك.

(^١) تقدم تخريجه (ص ١٢٧).
(^٢) المغني (١/ ٣٣٦).
(^٣) البحر الرائق (١/ ٢٤٨)، المجموع (٢/ ٢٠٦)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣).
(^٤) الكافي لابن قدامة (١/ ٩٧).
(^٥) شرح التلقين (١/ ٢٧٨)، المغني (١/ ٣٤٠).

1 / 217