198

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الثاني: أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، بل إما أن تكون طهارة العضو المسح أو التيمم، ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببُهما واحد (^١).
الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم وجوب التيمم مع الغسل والمسح، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشة (^٢).
ورغم أن مذهب الحنابلة عدم التيمم مع الغسل والمسح، إلا أنهم قالوا: بوجوب الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد من الحاجة في الجبيرة، فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة (^٣).
واستدلوا على ذلك بأن المسح على الجبيرة إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة (^٤).

(^١) الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).
(^٢) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٢)، مجموع فتاوى ابن باز (١٠/ ١١٨، ١١٩)، جمع: محمد الشويعر، ط: ١٤٢٣ هـ، الشرح الممتع (١/ ٢٤٧).
(^٣) الإنصاف (١/ ١٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٧٨).
(^٤) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص ٤٢)، ط: المكتبة العصرية ١٤١٨ هـ.

1 / 213