90

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

في مزدلفة، فإذا مضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى (١).
ولكن هذا الاستدلال مردود: بأن الترخيص إنما هو في حق الضعفة ومن في حكمهم، وأما من عداهم فالأصل عدم الترخيص لهم بالدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ كما فعل النبي ﷺ وقياسهم على الضعفة، قياس مع الفارق (٢).
ولأجل هذا كانت عائشة تتمنى لو أنها استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة، ولو كان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر جائزًا للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
١ - أدلة القول الأول؛ حيث قالوا: هي نص في الإذن للضعفة والنساء ومن في حكمهن، والإذن يقتضي أن يكون الأصحاء والأقوياء ملزمين بالبقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وإلا لم يكن للإذن للضعفة والنساء معنى (٣).
٢ - أن النبي ﷺ بات بالمزدلفة، ولم يتعجل، ولم يدفع منها

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٤١٥) كتاب الحج من الحاوي (٢/ ٦٩٠) البيان (٤/ ٣٢٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣٩).
(٢) انظر: خالص الجمان (٢١٨، ٢١٩) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٣) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٤) المغني (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

1 / 94