131

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

على أن المعتبر مضي قدر الصلاة (١).
ورد هذا: بأن النبي ﷺ رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.
٣ - ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي (٢).
ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.
٤ - ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي (٣).
واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:
١ - استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول (٤).
٢ - واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم (٥).

(١) انظر: فتح الباري (١٠/ ٢٢).
(٢) انظر: الروض المربع (٥/ ٣٧٤) تحقيق وتعليق: د. الطيار وآخرون.
(٣) انظر: البيان (٤/ ٤٣٦).
(٤) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٧٣).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٧٣) البيان (٤/ ٤٣٦) المغني (١٣/ ٣٨٥).

1 / 135