109

Aḥkām al-ʿibādāt al-mutarattiba ʿalā ṭulūʿ al-fajr al-thānī

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر بما يلي.
١ - مفهوم الأدلة السابقة وهو أن الإذن برمي الجمرة قبل طلوع الشمس إنما هو للظعن والضعفة ونحوهم، ولا يشمل غيرهم من الأقوياء الذكور والأصحاء (١).
٢ - فعله ﷺ فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر؛ (٢)، وقال ﷺ لأمته «خذوا عني مناسككم» (٣).
٣ - ما رواه ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (٤).
فهذه الأدلة الصحيحة تدل دلالة ظاهرة على أن الأصحاء الأقوياء لا يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وأن الرخصة في رميها قبل لا تشملهم (٥).
والذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع؛ التفريق بين الضعفة والعجزة

(١) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٩، ٢٨٠) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق.
(٣) انظر: تخريجه فيما سبق.
وانظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٨) الجامع الصحيح (٣/ ٢٤٠) الاستذكار (١١/ ٢٦٢) المغني (٥/ ٢٩٤).
(٤) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
(٥) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٩، ٢٨٠) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).

1 / 113