224

Aḥkām al-jināʾiz 1

أحكام الجنائز ١

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده اليسرى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيسر، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر، ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدم، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يعم سائر جسده بالماء، ويكرر هذا الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات أو سبعًا، أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسل؛ فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجاءه وأعاد الوضوء والغسل، ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء، فإن استمر الخارج سد مكانه بالقطن، وأحكمه، ثم أعاد الوضوء والغسل، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر»، قالت: قلت: وترًا؟ قال: «نعم، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور ...» (١).

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.

1 / 225