166

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

وعن جابر بن عتيك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمعٍ شهيد» (١). وعن عبادة بن الصامت ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ: «إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء شهادة» (٢). وعن راشد بن حبيش أن رسول الله ﷺ دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله ﷺ: «أتعلمون من الشهيد من أمتي؟» فقال عبادة ﵁:يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله ﷺ: «إن شهداء أمتي إذًا لقليل: القتل في سبيل الله ﷿ شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة، والحرق، والسِّلُّ» (٣). وعن سعيد بن زيد ﵁ يرفعه للنبي ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل

(١) مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ١/ ٣٣٤، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون، برقم ٣١١١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، برقم ١٨٤٧، وقال النسائي في المرأة «شهيدة» بالتاء المربوطة، وصححه النووي في شرح صحيح مسلم، ١٣/ ٦٦، والألباني في أحكام الجنائز، ص٤٠. (٢) أحمد، ٥/ ٣١٤، ٣١٥، ٣١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٣٠٠: «رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهما ثقات». (٣) أحمد، ٣/ ٤٨٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٩٩: «رواه أحمد ورجاله ثقات»، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٣٩.

1 / 167